للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٠ - يأخذ الرجل قدر ما يكفيه من الغنيمة]

٢٧٠١ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٧ ص ٣٧١): حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قلت: هل كنتم تخمسون -يعني الطعام- في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف.

هذا حديث صحيحٌ على شرط البخاري. ومحمد بن أبي المجالد مترجم في "تهذيب التهذيب" في عبد الله؛ لأنه بعبد الله أشهر.

[٤١ - كراهية أكل البصل والثوم قبل أماتتهما طبخا ولا بأس بأكلهما غير مطبوخين للتداوي]

٢٧٠٢ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١٠ ص ٣٠٥): حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال «من أكلهما فلا يقربن مسجدنا» وقال «إن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما طبخًا». قال: يعني البصل والثوم.

حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا خالد بن ميسرة، وقد قال ابن عدي: هو عندي صدوق، فإني لم أر له حديثًا منكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>