أبو حازم عن سهل بن سعد: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلًا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها.
هذا حديث حسنٌ.
[٤ - إقامة الحد على الكتابي]
١٨٥٩ - قال الإمام أحمد رحمه الله (٢٣٦٨): حدثنا يعقوب وسعد قالا حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجم اليهودي واليهودية عند باب مسجده فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته فحنى عليها يقيها مس الحجارة حتى قتلا جميعًا فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله في تحقيق الزنا منهما.
هذا حديث حسنٌ.
[٥ - تحريم الزنا]
١٨٦٠ - قال الإمام محمد بن نصر رحمه الله في "الصلاة"(ص ٤٩٩): حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو النعمان وسليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: