للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم".

هذا حديث صحيحٌ (١).

[٤٧ - الرق]

١٧٥١ - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج ٢ ص ٣٤٧): حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور.

واعلم أن من أنكر الرق فهو كافر؛ لأنه مكذب بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية.

١٧٥٢ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١٤ ص ٧٧): حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا زيد بن الحباب، عن عمار بني زريق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من خبَّب زوجة امريء، أو مملوكه فليس منا".

هذا حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح.


(١) بل ضعيف، وقد ذكرته في "أحاديث معلة" (٣٠)، والمبهم هو أنس بن مالك - رضي الله عنه -، وسعيد بن أبي سعيد هو الساحلي، وليس بالمقبري. (الصحيح المسند)

<<  <  ج: ص:  >  >>