للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسألت ابن عمر متى ذلك قال طلوع الثريا.

ووجدنا المزني قد حدثنا، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، ثم ذكر بإسناده مثله.

قال أبو جعفر: عبد الله بن عمر هو خال عثمان بن عبد الله بن سراقة.

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن ابن أبي ذئب، ثم ذكر بإسناده مثله. اهـ

[٣٣ - النهي عن بيعتين في بيعة]

١٧٣٣ - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج ٤ ص ٤٢٧): حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة.

حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسنٌ.

الحديث أخرجه النسائي (ج ٧ ص ٢٩٦).

[٣٤ - بيع السراري وأمهات الأولاد]

١٧٣٤ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج ٢ ص ٨٤١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>