للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٢ ص ٣٦٧) ح: ثنا خلف، قال: ثنا خالد، عن سهيل بن أبي صالح به. وخالد هو ابن عبد الله الطحان، وخلف هو ابن الوليد.

وقال الإمام الدارمي رحمه الله (ج ٢ ص ١٦٣): حدثنا عمرو بن عون، عن خالد به.

[٣٧ - تحريم لبن الجلالة]

٢٦٩٧ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١٠ ص ٢٦٠): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَهْمٍ حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا.

هذا حديث حسنٌ.

[٣٨ - ما يحرم لحمه]

٢٦٩٨ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٥ ص ٢٩٩): حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور».

هذا حديث حسنٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>