[٤١ - فتوى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في التصدق إذا عرفها ولم يجد مالكها]
١٣٣٣ - قال الطحاوي رحمه الله في "مشكل الآثار"(ج ٢١ ص ١٢٢): كما حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إني وجدت صرة من دراهم فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال تصدق بها فإن جاء صاحبها ورضي كان له الأجر وإلا غرمتها وكان لك الأجر.
وقال البيهقي في "السنن الكبرى"(ج ٦ ص ١٨٨): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أحمد بن هارون إملاءً، ثنا محمد بن أيوب، ثنا أبو عمر حفص بن عمر، ثنا شعبة ... فذكره بنحوه.