للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له فأمرني بقتله.

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.

[١٠٠ - النهي عن قتل الكلاب إلا الأسود البهيم]

٣٦٦٦ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٨ ص ٤٧): حدثنا مسدد أخبرنا يزيد أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم».

هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. ويزيد هو ابن زُرَيْع، ويونس هو ابن عُبَيد، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري.

الحديث أخرجه الترمذي (ج ٥ ص ٦٣) وقال: حديث حسن صحيح.

والنسائي (ج ٧ ص ١٨٥)، وابن ماجه (ج ٢ ص ١٠٦٩).

* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٤ ص ٨٥): حدثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبًا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية نقصوا من أجورهم كل يوم قيراطًا».

قال: وكنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين.

<<  <  ج: ص:  >  >>