للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٩ - إن الله إذا حرم أكل شيء على قوم حرم عليهم ثمنه]

١٧٢٦ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٩ ص ٣٧٨): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ بِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَاهُمْ الْمَعْنَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ بَرَكَةَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ -ثَلَاثًا- إِنَّ اللهَ تعالى حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ".

وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الطَّحَّانِ: رَأَيْتُ وَقَالَ "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ... ".

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا بركة أبا الوليد، وقد وثَّقه أبو زرعة كما في "تهذيب التهذيب".

[٣٠ - ما جاء في عسب الفحل]

١٧٢٧ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج ٧ ص ٣١٠): حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>