للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١ - وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله]

٣٤٨٥ - قال الترمذي رحمه الله (ج ٤ ص ٣٦٨): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حدثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلِّقْ امْرَأَتَكَ".

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إِنَّمَا نَعْرِفَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.

قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسنٌ. والحارث بن عبد الرحمن هو خال ابن أبي ذئب، جهَّله ابن المديني، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أحمد بن حنبل: لا أرى به بأسًا.

الحديث أخرجه أبو داود (ج ٥ ص ٣٥٠) طبعة حِمْص.

وقد تكلمنا على التفصيل في المسألة في "المخرج من الفتنة" الطبعة الثانية.

٣٤٨٦ - قال الإمام أحمد رحمه الله (٦٥٣٨): حدثنا يزيد أخبرنا العوام حدثنا أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنبري قال: بينما أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد منهما أنا قتلته فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدكما نفسًا لصاحبه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «تقتله الفئة الباغية» قال معاوية فما بالك معنا قال إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>