هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال "إن رجلًا حمل معه خمرًا في سفينة يبيعه ومعه قرد قال فكان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء ثم باعه قال فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل قال فجعل يطرح دينارًا في البحر ودينارًا في السفينة حتى قسمه".
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
وقال الإمام أحمد رحمه الله (٨٤٠٨): ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة ... به.
وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٢ ص ٤٠٧): ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة ... به.
[١٢ - النهي عن أن ينبذ البلح مع التمر والزبيب مع التمر لسرعة تخمره]
٢٧٥٦ - قال الإمام أبو داود رحمه الله (ج ١٠ ص ١٦٧): حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قالا أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر.
هذا حديث صحيحٌ.
الحديث أخرجه النسائي (ج ٨ ص ٢٨٨) فقال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الرحمن، عن شعبة ... به.
١٣ - بعض الآنية التي لا ينتبذ فيها ثم نُسِخَ النهي
٢٧٥٧ - قال البزار رحمه الله كما في "كشف الأستار" (ج ٣