للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٢ - المرأة الأسيرة تقتل إذا عملت ما يوجب قتلها]

١٩٩٦ - قال الإمام أبو داود رحمه الله (ج ٤ ص ٣٣١): حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لم يقتل من نسائهم -تعني بني قريظة- إلا امرأة إنها لعندي تحدث تضحك ظهرًا وبطنًا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتل رجالهم بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة قالت أنا قلت وما شأنك قالت حدث أحدثته قالت فانطلق بها فضربت عنقها فما أنسى عجبًا منها أنها تضحك ظهرًا وبطنًا وقد علمت أنها تقتل.

هذا حديث حسنٌ.

وقد أخرجه الإمام أحمد (ج ٦ ص ٢٧٧) فقال: ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ... به.

[٤٣ - الأسير يعفى عنه ولا يؤخذ منه فدية]

١٩٩٧ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٦ ص ٢٧٦): حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>