للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انْتَهَكُوهَا".

هذا حديث حسنٌ. وأبو عامر هو عبد الله بن غابر.

[٣٤ - عدم عدالة الأمير]

٣٣٣٦ - قال الإمام الدارمي رحمه الله (ج ٢ ص ٣١٣): أخبرنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة: أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوبقه".

هذا حديث صحيحٌ.

[٣٥ - شرب الخمر]

٣٣٣٧ - قال الإمام أحمد رحمه الله (٧٧٤٨): حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه».

هذا حديث حسنٌ على شرط مسلم. وهو منسوخ في القتل بدليل قصة النعيمان التي في "الصحيح".

٣٣٣٨ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج ٣ ص ٣١٣): أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>