للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنه كبر على أصحاب هذه الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإلا فرض المواريث لتكون لمن بعدكم" فكبَّر عمر، ثم قال له: "ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته".

هذا حديث صحيح على شرط مسلم (١).

[٣٤ - تحريم الصدقة على بني هاشم]

١٣٢١ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٣ ص ٢٤): حدثنا مسدد أخبرنا عبد الوارث عن موسى بن سالم أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال: دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه فقال: خمشًا هذه شر من الأولى كان عبدًا مأمورًا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمار على الفرس.

هذا حديث صحيحٌ، ورجاله ثقات.

الحديث أخرجه النسائي (ج ٦ ص ٢٢٤)، والترمذي (ج ٥ ص ٣٥٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.


(١) يلغى الحديث فقد كتبته في "أحاديث ظاهرها الصحة وهي معلة" (٢١١). (الصحيح المسند)

<<  <  ج: ص:  >  >>