للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث أخرج الترمذي (ج ٦ ص ٤٤٦) بعضه، وقال: هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ١٣١٠).

١٣١ - قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (١)

٤٠٣٢ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١٢ ص ٦): حدثنا محمد بن سنان الباهلي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربًا بالله (٢) ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسًا فيقتل بها».

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين (٣)، إلا محمد بن سنان، فمن مشايخ البخاري ولم يخرج له مسلم.

الحديث أخرجه النسائي (ج ٧ ص ١٠١) فقال: حدثنا العباس بن محمد


(١) سورة المائدة، الآية: ٢.
(٢) في "عون المعبود": الباء زائدة في المفعول، كقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}.
(٣) وقد أخرج مسلم سنده وأشار إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>