للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي أيوب عن أبي أيوب: أنه كان يأمر بالمسح على الخفين وكان هو يغسل قدميه فقيل له في ذلك كيف تأمر بالمسح وأنت تغسل فقال بئس ما لي إن كان مهنأة (١) لكم ومأثمة علي قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله ويأمر به ولكن حبب إلي الوضوء.

هذا حديث صحيحٌ.

٧٧٥ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج ١ ص ١٨٤): حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف قالا حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءًا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة.

هذا حديث حسنٌ. ومهاجر هو ابن مَخْلَدٍ، أبو مَخْلَدٍ مختلفٌ فيه، والظاهر أن حديث لا ينزل عن الحسن.

[٥٠ - المسح على ظاهر الخفين]

٧٧٦ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١ ص ٢٧٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ


(١) في الأصل: مهياه. والصواب ما أثبتناه، كما في "نصب الراية"، والمعنى: إن كنتم تهنأون بالرخصة، والإثم علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>