الحديث من مسند عمير بن سلمة، قال الحافظ: وهكذا رواه يحيى بن سعيد، من رواية حماد بن زيد وهُشَيْمٍ والليث عنه، عن محمد بن إبراهيم.
وقال مالك: عن يحيى، عن محمد، عن عيسى (١)، عن البَهْزِيِّ، وتابعه أبو أويس، وعبد الوهاب الثقفي، وحماد بن سلمة، وغيرهم عن يحيى، فاختلف فيه على يحيى ولم يختلف فيه على يزيد، وقد وافق يزيد عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد، فرواه عن محمد بن إبراهيم، وقال في روايته عن عيسى: عن عمير، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال أبو عمر: الصحيح أنه لعمير بن سلمة، والبهزي كان صائد الحمار. اهـ
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: عن البهزي، أي: عن قصة البهزي، ولذلك نظائر ذكرها أبو عمر. اهـ المراد من "الإصابة".
٦٥ - جزاء من قتل ضَبُعًا وهو محرم
١٤٢٨ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١٠ ص ٢٧٤): حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي أخبرنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الضبع فقال «هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم».
هذا حديث صحيحٌ.
الحديث أخرجه الترمذي (ج ٥ ص ٤٩٨) فقال: حدثنا أحمد بن مَنِيعٍ، حدثنا
(١) في "الإصابة": عن محمد بن عيسى. والصواب ما أثبتناه.