١٧٢٤ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج ٧ ص ٣١٠): حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل.
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. والمغيرة هو ابن مقسم، وابن أبي نعم هو عبد الرحمن.
الحديث أخرجه أبو داود (ج ٩ ص ٣٧٦) بلفظ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ».
وفي سنده عند أبي داود معروف بن سويد الجُذَامِيُّ، روى عنه جماعة، ولم يوثِّقه معتبر، فهو مستور الحال.
١٧٢٥ - قال الحاكم رحمه الله (ج ٢ ص ٣٣): أخبرني أبو محمد بن زياد العدل، ثنا جدي أحمد بن إبراهيم، ثنا عمرو بن زرارة، ثنا هشيم، أنبأ حصين، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وأجر الكاهن، وكسب الحجام.
هذا حديث صحيحٌ.
وأبو محمد بن زياد هو عبد الله بن محمد بن علي بن زياد، ترجمه السمعاني في "الأنساب" مادة: السمذي.