١٧٨٣ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٦ ص ٩٨): حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا سليمان بن موسى، وقد وثَّقه يحيى بن مَعِين مرة في حديث عن الزهري، ومرة مطلقًا، كما في "تهذيب التهذيب".
الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٢٢٧) وقال: هذا حديث حسن.