١٩٢٧ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١٢ ص ٢١٠): حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للولي "أما إنه إن كان صادقًا ثم قتلته دخلت النار" قال فخلى سبيله قال وكان مكتوفًا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة.
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٦٦٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (ج ٨ ص ١٣)، وابن ماجه (ج ٢ ص ٨٩٧).
[٤٠ - لا يقام الحد على من لم يبلغ]
١٩٢٨ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١٢ ص ٧٩): حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان أخبرنا عبد الملك بن عمير حدثني عطية القرظي