للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٨٨ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٨ ص ٢٤٨): حدثنا حسين بن علي بن الأسود، أن يحيى بن آدم، حدثهم عن أبي شهاب (١)، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أنه سمع نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: ذكر هذا الحديث قال: فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعزل النصف للمسلمين، لا ينوبه من الأمور والنوائب.

حدثنا حسين بن علي، حدثنا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي من نزل به من الوفود، والأمور، ونوائب الناس.

هذا حديث صحيح (٢)، ولا يضر إبهام الصحابة.

وقد رواه بشير بن يسار مرسلًا، كما في "السنن"، ولا يضر فالراجح الوصل والله أعلم.

٢٠٨٩ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٨ ص ٢٢٠): حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه


(١) هو عبد ربه بن نافع.
(٢) بل ضعيف، لأن الحسين بن علي بن الأسود قال ابن عدي: يسرق الحديث، وأحاديثه لا يتابع عليها. (الصحيح المسند)

<<  <  ج: ص:  >  >>