للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحميري، وثَّقه ابن مَعِين كما في "تهذيب التهذيب"، والمثنى بن عوف العنزي وثَّقه ابن مَعِين، وقال أبو حاتم وأبو زُرْعَة: ليس به بأس، كما في "تعجيل المنفعة".

٢٧٦٤ - قال الترمذي رحمه الله (ج ٤ ص ٧٢٢): حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه».

قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسنٌ، وهو منسوخ في القتل بدليل قصة النعيمان التي في "الصحيح".

الحديث أخرجه أبو داود (ج ٤ ص ٦٢٣) طبعة حمص.

* وقال أبو داود رحمه الله (ج ١٢ ص ١٨٤): حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم».

هذا حديث حسنٌ. وعاصم هو ابن أبي النَّجُود، وأبان هو ابن يزيد العطار.

والذي في "صحيح البخاري" أرجح: أنه أُتِيَ بالنعيمان، فسبه عمر وقال: ما أكثر ما يوتى بك، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقام عليه حد الخمر، ولم يأمر بقتله.

الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ٨٥٩).

٢٧٦٥ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج ٣ ص ٣١٣): أَخْبَرَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>