للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا عبد الوهاب بن بُخْتٍ، وقد وثَّقه ابن مَعِين وغيره، كما في "تهذيب التهذيب".

٢٧٧٤ - قال الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله (ج ٢ ص ١٥٥): حدثنا زيد بن يحيى حدثنا محمد بن راشد عن أبي وهب الكلاعي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «إن أول ما يكفأ -قال زيد: يعني الإسلام- كما يكفأ الإناء كفي الخمر» فقيل فكيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «يسمونها بغير اسمها فيستحلونها».

هذا حديث صحيحٌ. وأبو وهب الكَلَاعِيُّ عبيد الله بن عبيد، كما في "تهذيب التهذيب"، اختلف فيه قول ابن مَعِين، فتارة قال: لا بأس به، وأخرى قال: ثقة. ولكنه لا تعارض بين قوليه؛ لأن (لا بأس به) بمعنى (ثقة) عنده.

٢٧٧٥ - قال الإمام النسائي في "التفسير" (ج ١ ص ٤٤٧): أنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة أنا حجاج بن منهال أنا ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى إذا نهلوا عبث بعضهم ببعض فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه وبلحيته فيقول قد فعل بي هذا أخي -وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن- والله لو كان بي رءوفًا رحيمًا ما فعل بي هذا فوقعت في قلوبهم الضغائن فأنزل الله عز وجل {إنما الخمر

<<  <  ج: ص:  >  >>