للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديث صحيحٌ. وعبد الجبار بن محمد ترجمته في "تعجيل المنفعة"، ولم يوثِّقه معتبر، لكنه مقرون بأحمد بن عبد الملك، وقد وثَّقه يعقوب بن شيبة وأبو حاتم، كما في "تهذيب التهذيب".

وأما الكوبة، ففي "النهاية" لابن الأثير: هي النَّرْدُ، وقيل: الطَّبْلُ، وقيل: البَرْبَطُ، ومنه حديث علي: أمرنا بكسر الكُوبَةِ، والكِنَّارَةِ، والشِّيَاعِ.

٤٠٤٥ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٩ ص ٣٧٦): حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه».

هذا حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا عبد الوهاب بن بُخْتٍ، وقد وثَّقه ابن مَعِين وغيره، كما في "تهذيب التهذيب".

٤٠٤٦ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٤ ص ٢٣١): حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّيْلَمِيُّ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ، وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ بِشَرَابٍ يُصْنَعُ لَنَا مِنَ الْقَمْحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُسْكِرُ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَلَا تَشْرَبُوهُ» فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُسْكِرُ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَلَا تَشْرَبُوهُ» فَأَعَادَ عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُسْكِرُ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَلَا تَشْرَبُوهُ» قَالَ: فَإِنَّهُمْ لَا يَصْبِرُونَ عَنْهُ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَصْبِرُوا عَنْهُ فَاقْتُلْهُمْ».

<<  <  ج: ص:  >  >>