٦٩٣ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٧ ص ٤٤١): حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «من قتل معاهدًا في غير كُنْهِهِ (١) حرم الله عليه الجنة».
هذا حديث صحيحٌ، ورجاله ثقات.
الحديث أخرجه النسائي (ج ٨ ص ٢٤).
* ثم قال النسائي رحمه الله (ص ٢٥): أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحكم الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها».
حديث صحيحٌ، ورجاله ثقات، والحكم هو ابن عبد الله بن الأعرج.
وقال عبد الرزاق (ج ١٠ ص ١٠٢): عن ابن عيينة، عن عمرو، عن الحسن، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله. أي مثل متن الحديث المتقدم عند عبد الرزاق في "مصنفه". وعمرو هو ابن دينار، والحسن هو البصري، وقد سمع من أبي بكرة.
(١) في "النهاية": كنه الأمر حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل غايته، يعني: من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.