للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزويجها، ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح، وإنَّما أضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك، وإذنها فيه وتمهيدها أسبابه .. فإذا كان هذا مذهبها وراوي الحديثين عبد الرحمان بن القاسم علمنا أنَّ المراد بقوله: «زوجت عائشة حفصة بنت عبد الرحمان» ما ذكرنا وإذا كان محمولاً على ما ذكرنا لم يخالف ما روته عن النبي » (١).

مثال آخر: طهارة الإناء من ولوغ الكلب.

اختلف الفقهاء في عدد الغسلات التي يحصل بها التطهير من ولوغ الكلب على مذهبين:

الأول: مذهب جمهور الفقهاء، وهو أن الإناء يغسل سبع مرات من ولوغ الكلب (٢).

المذهب الثاني: مذهب الحنفية وهو أن الإناء الذي يلغ فيه الكلب يجب غسله مرتين أو ثلاثاً كسائر النجاسات من غير حدٍّ (٣).

واستدل القائلون بالمذهب الأول بِمَا صح عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُوْل الله : «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». وفي رِوَايَة: «إِذَا وَلَغَ الكلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ يَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». وفي رِوَايَة: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُم إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الكلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ».

والحديث رَوَاهُ عَبْد الرزاق (٤)، والحميدي (٥)، وأحمد (٦)، والبخاري (٧)،


(١) " معرفة السنن والآثار " (١٣٥٢٣) - (١٣٥٢٧) ط. الوعي و بعد (٤٠٦٧) - (٤٠٦٩) ط. العلمية. وانظر لتمام الفائدة: " نصب الراية " ٣/ ١٨٦، و " فتح الباري " ٩/ ٢٣٣ (٥١٣٠).
(٢) انظر: "المجموع" ٢/ ٤١٢، و"المدونة" ١/ ١٢٢، و"الاستذكار" ١/ ٢٤٧، و"المغني" ١/ ٣٩.
(٣) انظر: " المبسوط " ١/ ٤٨.
(٤) في " مصنفه " (٣٣٠).
(٥) في " مسنده " (٩٦٨).
(٦) في " مسنده " ٢/ ٢٦٥.
(٧) في " صحيحه " ١/ ٥٤ (١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>