: «وسيأتي في بحث المرسل من كلام الشَّافِعيّ أن الزيادة من الثِّقَة ليست مقبولة مطلقاً، وَهُوَ أثبت نقل عَنْهُ في المسألة». (٢) هُوَ الإِمَام حجة الإسلام زين الدين أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحمد الطوسي، الشَّافِعِيّ الغزالي، صاحب التصانيف الكثيرة مِنْهَا " الإحياء " و " الوسيط " و " المستصفى " و " المنخول "، توفي سنة (٥٠٥ هـ). انظر: " سير أعلام النبلاء " ١٩/ ٣٢٢، و" العبر " ٤/ ١٠، و" مرآة الجنان " ٣/ ١٣٧.
وكلامه في " المستصفى " ١/ ١٦٨. (٣) فَقَدْ قسم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام: الأول: أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات، قال: «فهذا حكمه الرد» الثاني: أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاً، قال: «فهذا
مقبول». الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. فيتوقف ابن الصلاح في قبول هذا القسم، وحكى الشيخ محيي الدين النووي عنه اختيار القبول فيه، قال الزركشي: «ولعله قاله في موضع غير هذا» وقال العلائي: «لم يبين الشيخ أبو عمرو ﵀ ما حكم هذا القسم من القبول أو الرد بأكثر من هذا، لكن الشيخ محيي الدين ﵀ حكى عنه اختيار القبول فيه» انظر: "معرفة أنواع علم الحديث": ١٧٧ - ١٧٨ بتحقيقي، و " البحر المحيط " ٣/ ٣٩١، و " نظم الفرائد ": ٣٨٣. (٤) انظر: " البحر المحيط " ٤/ ٣٣١. (٥) " نظم الفرائد ": ٣٨٨.