للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الرواية الشك فيها من عبيد الله بن موسى؛ لأن غالب الروايات لم يرد فيها، وفيه ذكر الزيادة.

وقد خولف حماد في روايته للزيادة.

فقد خالفه (معقل بن عبيد الله (١)،

وابن لهيعة (٢)) كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر من غير ذكر الزيادة.

وللحديث طرق أخرى عن جابر من غير ذكر الزيادة:

فقد رواه أبو سفيان (٣)، وعطاء (٤)، وشرحبيل (٥) ثلاثتهم عن جابر دون ذكر الزيادة، مما يدل على خطأ حماد في ذكرها، إذ ليس من المعقول أنْ يغفل عنها الرواة في جميع الطبقات ويحفظها حماد.

إلا أنَّ بعض العلماء يعد هذه الزيادة زيادة ثقة يتعين قبولها، فقد قال ابن التركماني: «هذا إسناد جيد، فظهر أنَّ الحديث صحيح، والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها».


(١) أخرجه: مسلم ٥/ ٣٥ (١٥٦٩)، وابن حبان (٤٩٤٠)، والبيهقي ٦/ ١٠، ومعقل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي صدوق يخطئ. انظر: " التقريب " (٦٧٩٧). وقد صرّح أبو الزبير هنا بالسماع فانتفت شبهة التدليس.
(٢) أخرجه: أحمد ٣/ ٣٣٩ و ٣٨٦، وابن ماجه (٢١٦١)، والطحاوي في " شرح المعاني " ٤/ ٥٣ وفي ط. العلمية (٥٥٧٧).
(٣) أخرجه: ابن أبي شيبة (٢١١٨٤)، وأبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، وأبو يعلى (٢٢٧٥)، وابن الجارود (٥٨٠)، والطحاوي في " شرح المشكل " (٤٦٥١) و (٤٦٥٢) وفي (تحفة الأخيار) (٢٥٠٦) و (٢٥٠٧)، والطبراني في " الأوسط " (٣٢١٢) ط. الحديث و (٣٢٠١) ط العلمية، والدارقطني ٣/ ٧١ ط. العلمية و (٣٠٦٢) ط. الرسالة، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٦/ ١١، وابن الجوزي في " العلل المتناهية " (٩٨١). وقال الترمذي: «هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث».
(٤) أخرجه: أحمد ٣/ ٣٣٩.
(٥) أخرجه: أحمد ٣/ ٣٥٣، وشرحبيل بن سعد أبو سعد المدني صدوق اختلط بأخرة، مات سنة (١٢٣ هـ). انظر: " التقريب " (٢٧٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>