عن النَّبيِّ ﷺ:«وليكفر عن يمينه» إلا فيما لا يعبأ به، وقال الخَطّابي في "معالم السنن" ٤/ ٤٦: «قد نطقت الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ، بأنَّ الكفارة لازمة لمن حنث في مينه … »، وقال ابن حزم في " المحلى " ٨/ ١٩٣ عقب ذكره لهذا الحديث وأحاديث أخر: «كل هذا لا يصح»، وقال البيهقي ١٠/ ٣٤:«وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا»، فظاهر كلام البيهقي أنَّ هذا الحديث عنده ضعيف، إلا أن له طرقاً أخرى أضعف من هذا، سيأتي بيانها.
ومما يدل على ضعف هذه الزيادة وشذوذها أن عَمْرَو بنَ شعيب قد روى هذا الحديث ولم يذكر فيه الزيادة، بل روى ما يخالفها، إذ روى عند أحمد ٢/ ١٨٥، وأبي داود (٣٢٧٣) من طريق عبد الرحمان بن الحارث عنه، عن أبيه، عن جده بالشطر الأول من الحديث فقط، دون ذكر الزيادة أو ما يخالفها، ورواه النسائي في " الكبرى "(٤٧٢٣) ط. العلمية و (٤٧٠٥) ط. الرسالة من طريق عبيد الله بن الأخنس عنه، عن أبيه، عن جده، به. وقال فيه:"فليكفِّر عن يمينه» وهذه العبارة تتعارض مع العبارة الشاذة السابقة.
فأخرجه: مسلم في " التمييز " (٨٢)، و البيهقي ١٠/ ٣٤ (١) عن هشيم، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال:«منْ حلفَ على يمينٍ، فرأى غيرها خيراً منها فأتى الذي هو خير، فهو
كفارته».
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يحيى بن عبيد الله، إذ نقل المزي في " تهذيب الكمال " ٨/ ٦٧ (٧٤٧١) عن أحمد أنَّه قال فيه: «منكر الحديث، ليس بثقة»، ونقل عنه مرة أخرى قوله:«أحاديثه مناكير، ولا يعرف هو ولا أبوه»، ونقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٩/ ٢٠٦ (٦٩٢) عن أبيه أنَّه قال: «ضعيف الحديث، منكر الحديث جداً»، وقد ذهب مسلمٌ إلى ردِّ هذه الزيادة،