للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسلم ٤/ ٣٨ - ٤٢ (١٢١٨) (١٤٧)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤) و (٣٠٧٦)، والنسائي في "الكبرى" (٤١١٩) و (٤١٣٩)

و (٦٦٩١) ط. العلمية و (٤١٠٥) و (٤١٢٥) و (٦٦٥٧) ط. الرسالة، وابن الجارود (٤٦٥) و (٤٦٩)، وابن حبان (٣٩٤٣) و (٤٠١٨)، والبيهقي ٥/ ٧ - ٨ و ١٣٣ - ١٣٤ و ٢٣٨ و ٢٤٠ من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: كانَ عليٌّ قدم من اليمن بهديٍ لرسول الله ، فكانَ الهديُ الذي قدمَ به رسولُ الله وعليٌّ من اليمن مئَة بدنة، فنحرَ رسولُ اللهِ منها ثلاثاً وستينَ، ونحرَ عليٌّ سبعاً وثلاثين، وأشرك علياً في بدنِهِ، ثُمَّ أخذ منْ كل بدنةٍ بضعةً، وجُعلتْ في قدْرٍ وطُبختْ فأكل رسول الله وعليٌّ منْ لحمِها وشربا منْ مرقها (١).

انظر: " تحفة الأشراف " ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٤٥٩٣)، و " إتحاف المهرة " ٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧ (٣١٤٩).

إبهام الصحابي:

إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي فلا نسأل عنه، و لا نبحث في حاله؛ لأنَّهم عدول بلا استثناء؛ لذلك فإنَّ جهالة اسم الصحابي لا تضر كأنْ يقول التابعي: (قال رجل من أصحاب النبي ). وروى الخطيب بإسناده عن الأثرم قال: «قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل -: إذا قال رجل من التابعين: (حدثني رجل من أصحاب النبي فالحديث صحيح؟ قال: نعم» (٢).

وقال ابن الصلاح: «والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأنَّ الصحابة كلهم

عدول» (٣).

وروى البخاري، عن الحميدي، قال: «إذا صح الإسناد عن الثقات إلى


(١) لفظ رواية النسائي ولفظ الحديث مطول جداً، والذي يهمنا هذا اللفظ.
(٢) " الكفاية ": ٤١٥. وانظر: التقييد والإيضاح ": ٧٤.
(٣) " معرفة أنواع علم الحديث ": ١٣٢ بتحقيقي. وانظر: " قواعد في علوم الحديث " للتهانوي:٢٠٢ - ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>