(٢) " البدر المنير " ٤/ ٥٦٧ - ٥٦٨. (٣) " التلخيص الحبير " ٢/ ١٢٢ (٦١٤)، و" بذل المجهود " ٦/ ٣٠٧، و" عون المعبود " ٤/ ٦٢. (٤) " فتح الباري " ٢/ ٧٥٣ عقب (١١١٢). قال ماهر: على أنَّ من قال بجواز جمع التقديم في السفر - وهم الجمهور - لهم أدلة أخرى في ذلك، بعضه صحيح غير صريح، وهو حديث ابن عباس، قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر. أخرجه مسلم ٢/ ١٥١ (٧٠٥) (٤٩). وأدلة أخرى تناولها الشيخ مشهور حسن آل سلمان في كتابه " فقه الجمع بين الصلاتين ": ٧٩ - ١١٢ وأبان عن عللها، وانظر: منحة العلام ٣/ ٤٧٨ - ٤٨٢. (٥) وَقَدْ نص عَلَى تفرده الإمام المبجل أحمد بن حَنْبَل فِيْمَا نقل عَنْهُ ابنه عَبْد الله في " الجامع في العلل " ٢/ ٢٢٩ (٢٠٩٧)، إِذْ قَالَ: «حدّثت أبي بحديث الأشجعي ووكيع، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن المغيرة … قال أبي: ليس يُروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس، قَالَ أبي: أبى عَبْد الرحمان بن مهدي أن يحدث بِهِ يقول: هُوَ منكر». وكذلك أشار إلى تفرده الإمام الدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَ: «وَهُوَ مِمَّا يغمز عَلَيْهِ بِهِ؛ لأنَّ المحفوظ عن المغيرة المسح عَلَى الخفين». " العلل " ٧/ ١١٢ (١٢٤٠)، وفيه: «يعد»