للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رويت بعض الآثار على أنْ ليس في ما دون الموضحة شيء.

قال مالك في " الموطأ " (٢٢٧٠) برواية أبي مصعب الزهري، و (٢٥٠١) برواية الليثي: «الأمر عندنا فيما دون الموضحة من الشِّجاج عقل، حتى تبلغ الموضحة، وإنَّما العقل في الموضحة فما فوقها؛ وذلك أنَّ رسول الله انتهى إلى الموضحة، في كتابه لعمرو بن حزم، فجعل فيها خمساً من الإبل، ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث، فيما دون الموضحة بعقل».

وأخرج: عبد الرزاق (١٧٣١٦) عن معمر والثوري، عن بعض أصحابهم: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب: أنَّ النَّبيَّ لم يقضِ فيما دونَ الموضحةِ بشيءٍ.

وأخرج: عبد الرزاق (١٧٣٢٠) من طريق يونس، عن الحسن: أنَّ النَّبيَّ لم يقضِ فيما دون الموضحة بشيء.

وأخرج: عبد الرزاق (١٧٣١٧) من طريق سليمان بن يونس، قال: كتب عمر إلى الأَجناد: و لا نعلم أنَّ رسول الله قضى فيما دون الموضحة بشيء.

وأخرج: البيهقي ٨/ ٦٥ من طريق محمد بن المنكدر، عن طاووس ذكر النبيُّ أنَّه قال: «لا طلاقَ قبلَ مِلكٍ، ولا قصاصَ فيما دونَ الموضحةِ منَ الجراحات».

قال البيهقي: «هذا منقطع».

<<  <  ج: ص:  >  >>