للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومجاهد وابن سيرين ومالك والثوري، وحكي عن الشافعي، وأبي حنيفة وأبي يوسف، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "وما فاتكم فاقضوا"١ متفق عليه. فالمقضي هو الفائت، فعلى هذا ينبغي أن يستفتح، ويستعيذ، ويقرأ السورة.

(القول الثاني): أن ما يدركه مع الإمام أول صلاته، والمقضي آخرها، وهو الرواية الثانية عن أحمد قال في الشرح: وبه قال سعيد بن المسيب والحسن، وهو ابن عبد العزيز وإسحاق، وهو قول الشافعي، ورواية عن مالك، واختاره ابن المنذر، لقوله - عليه السلام-: "وما فاتكم فأتموا" ٢. فعلى هذه الرواية لا يستفتح. فأما الاستعاذة، فإن قلنا تسن في كل ركعة استعاذ، وإلا فلا. وأما السورة بعد الفاتحة، فيقرؤها على كل حال، قال شيخنا: لا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة وسورة، وهذا مما يقوي الرواية الأولى. انتهى.

وقال في الفروع: وقيل يقرأ السورة مطلقا، ذكر الشيخ أنه لا يعلم فيه خلافا بين الأئمة الأربعة، وذكر ابن أبي موسى المنصوص عليه، وذكره الآجري عن أحمد، وبنى قراءتها على الخلاف، ذكره ابن هبيرة وفاقا، وجزم به جماعة، واختاره صاحب المحرر، وذكر أن أصول الأئمة تقتضي ذلك.

وصرح به منهم جماعة، وأنه ظاهر رواية الأثرم، ويخرج على الروايتين الجهر والقنوت وتكبير العيد وصلاة الجنازة، وعلى الأولى، يعني الرواية الأولى المشهورة أن ما يدركه المسبوق مع الإمام آخر صلاته إن أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقب قضاء أخرى، وفاقا لأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين له كالرواية الثانية انتهى.

وفي القواعد الفقهية لما ذكر ما ينبني على الروايتين من الفوائد:

الفائدة الرابعة: مقدار القراءة، وللأصحاب في ذلك طريقان: أحدهما


١ البخاري: الأذان (٦٣٦) والجمعة (٩٠٨) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٢) , والترمذي: الصلاة (٣٢٧) , والنسائي: الإمامة (٨٦١) , وأبو داود: الصلاة (٥٧٢) , وابن ماجه: المساجد والجماعات (٧٧٥) , وأحمد (٢/ ٢٣٧,٢/ ٢٣٨,٢/ ٢٣٩,٢/ ٢٧٠,٢/ ٣١٨) , ومالك: النداء للصلاة (١٥٢) , والدارمي: الصلاة (١٢٨٢).
٢ البخاري: الأذان (٦٣٥) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٣) , وأحمد (٥/ ٣٠٦) , والدارمي: الصلاة (١٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>