للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقف الذي ظهر بعضه مستحقا]

"الثالثة"

إذا وقف عقارا، ثم خرج فيه سهم مستحق، هل يصح الوقف أم لا؟

"الجواب" الوقف الذي ظهر بعضه مستحقا حكمه حكم البيع والهبة والرهن بأنه وقف ما لا يملك، وبيع ما لا يملك، وهبته ورهنه ما لا يملك لا يصح، ويصح ذلك فيما يملكه، وكذلك هذا الوقف يصح فيما يملكه، ولا يصح فيما لا يملكه.

وجواب الشيخ أحمد البجادي في هذه المسألة كذلك.

وأما جواب الشيخ عبد الوهاب بن مشرف أن محل صحة ما وقف يملكه منه إذا كان غير عالم وقت وقفه أن بعضه مستحق، وأما إذا كان عالما أن بعضه مستحق وقت التوقيف، فإن كان يعلم نصيبه من نصيب غيره ووقف الجميع صح في نصيبه دون غيره، وإن كان يجهل نصيبه ووقف الجميع لم يصح.

[الثمرة المشتركة في رءوس النخل]

"الرابعة"

وأما الثمرة المشتركة في رءوس النخل؛ فيصح قسمها خرصا؛ لكون قسمة الثمرة من نوع الإجبار، ولم أر نصا في إجبار الشريك على البيع إذا طلب القسم في رأسها، ولو تعلل بعضهم بعدم أمن البعض، ولو كان محتملا، فعلى هذا تقسم في رأسها إذا تشاحوا، ويحجر على الممتنع من الشركاء، فمن خاف السرقة استأجر حافظا، والله أعلم.

(مسألة في أن على مؤجر الأرض قيمة حفر البئر إذا كان فيها دفين أو غيره)

(للشيخ عبد الله بن عضيب)

بسم الله الرحمن الرحيم

[قيمة حفر البئر إذا كان فيها دفين أو غيره]

ما قول العلماء -وفقهم الله تعالى إلى السداد، وأيدهم بالتوفيق والإرشاد- في إنسان ضم أرضا من آخر، ثم إن ماء بئر تلك الأرض قل، وإنما قل لأجل أن فيها دفينا من تراب وغيره، وأراد العامل حفرها؛ ليسقي ذلك الزرع، وتعذر حفرها من

<<  <  ج: ص:  >  >>