فإن ذهب نفعه بالكلّيّة بحيث تعطّل نفعه فديته تامّة، وأمّا إذا كان في العضو نفع فليس فيه من الدّية إلّا بقدر الذّاهب من النّفع.
وأمّا قولك: هل المعتبر فيما تحمله العاقلة؛ لأنّها لا تحمل ما دون الثّلث فما فوقه بالجاني أو المجني عليه؟
فاعلم أنّ المشهور أنّ العاقلة لا تحمل ما دون الثّلث، ولا تحمل ما فوق الثّلث إلّا في الخطأ خاصّة. وأمّا في العمد فتلزم الجاني في ماله حالة. وإذا حملت العاقلة ردًّا لم تحمل، فالاعتبار في ذلك بحال المجني عليه إذا كان حرًّا مسلمًا ولم يكن جنينًا، وأمّا دية الجنين فلا تحمله العاقلة لنقصه عن الثّلث إلّا إذا كان تبعًا لأمّه. وأنت سالم. والسّلام.
- ٨ -
بسم الله الرّحمن الرّحيم
من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان حفظه الله تعالى.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛
الخط وصل أوصك الله إلى رضوانه، وكذلك السّؤال وصورته.
ما قول العلماء فيمَن دفع دابّة إلى آخر يسقي زرعًا بجزء من الثّمرة سواء كان الدّفع قبل وجود الزّرع أو بعد ما اخضرّ الزّرع، وسواء كانت مدّة السّقي معلومة أو مجهولة، مثل أن تهزل أو تعجف هل هذا جائز يشبه دفع الدّابّة إلى مَن يعمل عليها مغلها أم هذا ليس بصحيحٍ لعدم معرفة الأجرة والجهل بالمدّة إذا لم توقت؟
فنقول: هذه المسألة لم أقف عليها منصوصة في كلام العلماء ولكنّهم نصّوا على ما يؤخذ منه حكم هذه المسألة.
فمِن ذلك أنّهم ذكروا أنّ من شرط صحّة الإجارة معرفة قدر