للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن أرى لك التوقف عنها، ولا ينزع عن يد من يأكله إلا ببينة.

(المسألة الرابعة) وهي الوقف على المحتاج من ذريته فهو صحيح، ذكره البخاري عن ابن عمر أنه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من ذريته من آل عبد الله.

(المسألة الخامسة) وهي مسألة الجَمْعَة، في باطلة لكونها وقفًا على الورثة، وأيضًا يحرم بعضهم، وأيضًا لم يشرع. وأما بيع الإنسان نصيبه من هذه الصبرة على صاحب وغيره، فلا يجوز، بل الصبرة باطلة من أصلها. فإن كان هذا الجواب أزال عنك الإشكال، وإلا فلو أردت التطويل وطولت لك وذكرت لك العبارات والأدلة. والسلام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

- ٣٣ -

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ علي بن فواز* -سلمه الله تعالى-.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد:

فهذا جواب المسائل: أما خروج النساء من البيوت بالزينة، فيحرم مخافة الفتنة بالنساء، فإنهن فتنة لكل مفتون.

وأما الدف، فيحصل الإعلان بضربه في النهار قبل الدخول في وقت من النهار، وأما ضربه في الليل ففيه من المفاسد ما لا يخفى، ومن أقرهم على ذلك ممن له قدرة على منعهم فقد ظلم نفسه.

وأما الاحتكار، فإذا اشتراه أحد من الأسواق ينتظر الغلاء فهو احتكار.

وأما خلط البر بالشعير للبيع، فلا يجوز، لما ورد في ذلك من الآثار التي رواها ابن أبي شيبة في مسنده.

وأما تلقي


* تكررت هذه الرسالة في ج ٤/ص ٤٠٨. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

<<  <  ج: ص:  >  >>