فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضا أنقص منه، ولا تربح مرتين". وعند مالك: يجوز أن يأخذ غير طعام يتعجله ولا يتأجله. فبان لك أن الجمهور على المنع مطلقا. واختيار الشيخ تقي الدين الذي هو رواية عن أحمد ما ذكرته، وعليه عمل أهل هذه البلدان فيما مضى، والله أعلم.
[السلم بالعروض]
(وأما الثانية): فيجوز جعل رأس مال السلم عرضا من العروض على الصحيح.
[السلم في السمن بمطعوم مكيل أو موزون]
(وأما الثالثة): فإن قلنا: إن السمن موزون، جاز أن يسلم فيه بمكيل، وإن قلنا: إنه مكيل، جاز أن يسلم فيه بموزون. وبعض الأصحاب يقول: إن السمن إذا كان جامدا موزون، وإن كان مائعا فهو مكيل.
فعلى هذا إن أسلم مكيلا في سمن، اشترط أن يقبضه جامدا وزنا، وإن أسلم فيه موزونا: اشترط أن يأخذه مائعا كيلا. هذا الذي يظهر بناء على المشهور في المذهب من أنه يجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة، وعلى القول الآخر لا يجوز مطلقا.
[بيع المكيل بالموزون نسيئة]
(وأما الرابعة): فيظهر جوابها من التي قبلها، وهو جواز بيع المكيل بالموزون نسيئة على المشهور في المذهب؛ فعلى هذا يجوز بيع البر ونحوه مما يكال بلحم نسيئة. وفي المسألة رواية أخرى: لا يجوز، وهو قول طائفة من العلماء. والله -سبحانه وتعالى- أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
[الرسالة العاشرة]
بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله بن مانع إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) سلمه الله تعالى.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(وبعد): فأفتنا -أثابك الله الجنة- هل يصح الخيار في السلم؟ وعن الرهن والضمين فيه؟ وهل قبض الرهن واستدامة قبضه شرط للزوم الرهن أم لا؟ وما صورة القبض في غير