للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفطور، وسحور، ونحوه، فلا بأس بجعله عصاه في مكان فاضل. وإن كان يحط عصاه في مكان، ويخرج لأشغاله لنحو: بيع وشراء أو كد ونحوه، فلا ينبغي لمثل هذا يحط عصاه في مكان يحميه عن غيره.

وأما الذي ما يخرج إلا لنحو أكل وشرب أو وضوء، فلا بأس بجعله عصاه في مكان فاضل؛ ليجوز فضيلة الصف الأول، أو وسط الصف، وكذلك الجمعة، وغيرها.

وأما من دخل المسجد، ووجد فيه عصى يضعونها أهلها، ويخرجون لغُرضانهم - فلا بأس بتوخيرها، والمجيء في موضعها، فإن حاذرت من شيء يصير في نفس أخ لك، إذا أخرت عصاه، وجلست في مكانه، فالذي أُحِبُّ تركها، والجلوس في مكان آخر. ولا تنسنا -يا أخي- من دعائك في هذا الشهر المبارك، وفي الحديث الصحيح: "إن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب، قال الملك: ولك بمثل ذلك"١.

ومن حال خروج المعتكف لغسل الجمعة، فلا يخرج له، ولا لغيره من السنن إلا أن يشترط ذلك في أول اعتكافه، فيجوز له الخروج، ويصح شرطه.

وأما السحور: وهو مسنون، وإن قل، كما في الحديث "ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء"٢. والسلام، انتهى.

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عثمان بن علي بن عيسى، سلمه الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وموجب الخط إبلاغ السلام،

[كتاب الحاكم إلى الولاة برؤية الهلال والعمل به]

وما


١ مسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٧٣٢) , وأبو داود: الصلاة (١٥٣٤) , وابن ماجه: المناسك (٢٨٩٥) , وأحمد (٥/ ١٩٥,٦/ ٤٥٢).
٢ أحمد (٣/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>