وبه نستعين، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، وصلّى الله على محمّد وآله وصحبه وسلّم.
مسائل*:
الأولى: ما قول العلماء -رضي الله عنهم- فيمَن صلّى خلف الإمام، ما حكمه؟
الْجواب -وبالله التّوفيق-: السّنة أن يقوم المأمومون خلف الإمام، فإن كان واحدًا صلّى عن يمينه، فإن كانت معهم امرأة قامت خلفهم، فإن وقف المأموم قدام الإمام لم تصّح صلاته، وإن وقف الرّجل خلف الصّفّ أو خلف الإمام لم تصحّ صلاته.
الثّانية: هل تصحّ صلاة مَن أخلّ بإعراب الفاتحة أم لا؟
الْجواب -وبالله التّوفيق-: يلزم القارئ أن يقرأ الفاتحة مرتّبة مشدّدة غير ملحون فيها لحنًا يحيل المعنى نحو أن يقول: (أَنْعَمْتُ) برفع التّاء، فإن فعل لم يعتد بقراءته إلّا أن يكون عاجزًا وهذا مذهب الشّافعي، فإن كان لحن فيها لحنًا لا يحيل المعنى، نحو أن يكسر النّون لم تبطل صلاته.
الثّالثة: إذا صلّى مَن في بدنه أو ثوبه نجاسة نسيها أو لم يعلم بها إلّا بعد انقضاء صلاته هل يعيدها أم لا؟
* هذه ١٦ مسألة تكررت بعد ذلك في ٥/ ٨١٢. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]