للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يعرف ما ... ١ ومن لا يعرف ذلك يخفى عليه أن يصرف عنها عند الموت، وفي القبور أمثال هؤلاء يقولون كما في الحديث: "سمعت الناس يقولون شيئا فقلته"٢.

نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله أعلم. اهـ.

(نقل من خط من يزعم أنه نقله من خط الشيخ العلامة والعالم الفاضل البحر الفهامة، وحيد زمانه، وفائق أقرانه، وفارس المعاني والألفاظ، وأوحد الأجلة الحفاظ، ذي الهمم السنية، والمفاخر العلية، مفتي الديار النجدية، نادرة العصر، وزينة الدهر، عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين -رحمه الله تعالى-).

فتاوى فقهية ومسائل

(في تصرف وصي الصبي في ماله، وفي الطلاق، وأيهما يقدم من مال الميت: سداد الدين أو الحج عنه؟)

بسم الله الرحمن الرحيم

أفتنا -عفا الله عنك-: إذا كان هنا وكيل لعيال صغار قاصرين، والوكيل كأخ، أو عم، أو أجنبي، هل تمضي وكالته بكل حال كقسم عقار، أو تصرف بمال أو غيره، أو تمضي بشيء دون شيء؟

"مسألة": إذا طلَّق رجل امرأته في حال صحته بائنا بعوض، أو ثلاث، فمات وهي في عدته، هل يجب عليها حداد أو يستحب، أم لا؟

"مسألة": إذا مات إنسان وفي ذمته دين آدميين وحجة الإسلام، وتركته ما توفي الجميع، هل يقدم الدين أو الحجة أو يتحاصَّان؟ أفتنا مأجورا. انتهى.


١ بياض بالأصل ولعله "تنفيه وتثبته".
٢ البخاري: العلم "٨٦" , ومسلم: الكسوف "٩٠٥" , وأحمد "٦/ ٣٤٥ ,٦/ ٣٥٤" , ومالك: النداء للصلاة "٤٤٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>