(الجواب): متى غرق الزرع أو تلف لزمته الأجرة، هذا المذهب. وقال الشيخ: لا تلزمه الأجرة.
[المسألة الثامنة والتسعون: تعذر استيفاء المنفعة المقصودة في عقد إجارة]
(الثامنة والتسعون): إذا نقضت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقد، فهل يلزم الفسخ أو الأرش؟
(الجواب): إذا انقضت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقد فله الأجرة كاملة، وقال الشيخ: يسقط من الأجرة بقسط ما تلف.
[المسألة التاسعة والتسعون: استأجر أرضا وشرط على ربها البذر أو بعضه قرضا]
(التاسعة والتسعون): إذا استأجر أرضا، وشرط على ربها البذر أو بعضه قرضا، فهل يصح أم لا؟
(الجواب): الظاهر عدم الصحة، لأنه قرض جر منفعة، والله أعلم.
[إجابة عن مسائل في المرجئة والقدرية وغير ذلك]
(١١)
وله أيضا رحمه الله إجابة عن مسائل في المرجئة والقدرية وغير ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم
(الجواب): الحمد لله رب العالمين.
[أحاديث في المرجئة والقدرية]
(أما المسألة الأولى): وهي ما يذكر في الحديث: "صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية"١، وقوله في الحديث: "صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة: المرجئة والقدرية" إلخ كلام السائل -رحمه الله تعالى-.
(فنقول): إن الحديثين ليسا بثابتين عند أهل العلم وعند أهل الحديث، وليسا في الكتب الستة المعتمدة المسماة دواوين الإسلام، وإنما يذكر هذا بعض المصنفين الذين يروون الغث والسمين، ولا يميزون بين الصحيح
١ الترمذي: القدر (٢١٤٩) , وابن ماجه: المقدمة (٦٢).