للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الجواب): متى غرق الزرع أو تلف لزمته الأجرة، هذا المذهب. وقال الشيخ: لا تلزمه الأجرة.

[المسألة الثامنة والتسعون: تعذر استيفاء المنفعة المقصودة في عقد إجارة]

(الثامنة والتسعون): إذا نقضت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقد، فهل يلزم الفسخ أو الأرش؟

(الجواب): إذا انقضت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقد فله الأجرة كاملة، وقال الشيخ: يسقط من الأجرة بقسط ما تلف.

[المسألة التاسعة والتسعون: استأجر أرضا وشرط على ربها البذر أو بعضه قرضا]

(التاسعة والتسعون): إذا استأجر أرضا، وشرط على ربها البذر أو بعضه قرضا، فهل يصح أم لا؟

(الجواب): الظاهر عدم الصحة، لأنه قرض جر منفعة، والله أعلم.

[إجابة عن مسائل في المرجئة والقدرية وغير ذلك]

(١١)

وله أيضا رحمه الله إجابة عن مسائل في المرجئة والقدرية وغير ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم

(الجواب): الحمد لله رب العالمين.

[أحاديث في المرجئة والقدرية]

(أما المسألة الأولى): وهي ما يذكر في الحديث: "صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية"١، وقوله في الحديث: "صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة: المرجئة والقدرية" إلخ كلام السائل -رحمه الله تعالى-.

(فنقول): إن الحديثين ليسا بثابتين عند أهل العلم وعند أهل الحديث، وليسا في الكتب الستة المعتمدة المسماة دواوين الإسلام، وإنما يذكر هذا بعض المصنفين الذين يروون الغث والسمين، ولا يميزون بين الصحيح


١ الترمذي: القدر (٢١٤٩) , وابن ماجه: المقدمة (٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>