للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالموسى. فإذا كره الحفّ فالحلق أولى بالكراهة. ويكفي ذلك أنّه يخالف سنة النَّبِيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في قوله: "اعفوا اللّحى". وفي الحديث: "وفّروا اللُّحى خالفوا المشركين". الله أعلم.

- ١٣ -

بسم الله الرّحمن الرّحيم

هذه مسائل سُئِلَ عنها الشّيخ العالم العلّامة البحر الفهّامة عبد الله بن عبد الرّحمن أبو بطين رحمه الله وعفا عنه:

المسألة الأولى: إذا ترك السّاعي في الخرص لربّ المال شيئًا من كمال النّصاب كما إذا صار عنده خمسة أوسق فترك منها وسقًا فقد ذكروا إن كان ربّ المال أكل هذا الوسق المتروك فلا يجب عليه شيء في الأوسق الأربعة الباقية، وإن لم يأكل هذا الوسق المتروك زكى الأسوق الأربعة فقط.

الثّانية: وجوب الزّكاة في غلة الوقف فإن كان الوقف على معيّنٍ واحدٍ أو جماعةٍ وحصل لكلّ وحدٍ نصاب زكّاه، وإن كان الوقف على غير معيَّنٍ لم يجب شيء.

الثّالثة: إذا كان عند إنسانٍ نصاب في الشّتاء وبعض نصاب في القيظ أخرج زكاة نصاب الشّتاء ولم يجب عليه شيء في زرع القيظ إذا لم يبلغ نصابًا.

الرّابعة: إذا دبر عبده وأوصى بثلث ماله في جهة فزكاة الجميع تخرج من الثّلث؛ لأنّ التّبدير وصية على المشهور، وله الرّجوع في الوصية وبيع المدبّر على اختلاف في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>