فهي عامّة في دعائه لأمّه؛ لأنّ قوله:{ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ}، [الأحزاب، من الآية: ٥] نصّ في أنّه لا يدعى لغيره، ولا شكّ في دخول الأمّ في الغير، وعلى هذا، فالنّصّ عامّ. وإن قيل بخصوصه أخذًا من خصوص السّبب فلا مانع من إلحاق النّظير بنظيره. والجمهور يرون في هذه المسألة أنّ عموم اللّفظ مقدّم في الاعتبار على خصوص السّبب، والأوّل قال به بعض الأصوليّين، وجماهير أهل العلم، والتّأويل قد رجّحوا الثّاني، وقوله:{ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ}، [الأحزاب، من الآية: ٥]، عامّ في ترك دعائهم لغيرهم وإن كان المدعوّ إليه أُمًّا فتفطن.
وأمّا المسألة الثّانية: فنصّ آية الاستئذان عامّ تدخل فيه هذه الصّورة المسؤول عنها، وإدخال زيد وعمرو ليس فيه دلالة على الإذن لبكر وخالد، فكلّ قادم يشرع له أن يستأذن إذا أراد دخول بيت وغيره، إلّا أن يأذن ربّ البيت إذنًا عامًا صريحًا لكلّ مَن دخل، والمعروف من أقوال أهل العلم أنّ فتح الباب ليس صريحًا في الإذن كما في الحديث:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". والله أعلم.
وورد عليه رحمه الله هذه المسألة:
- ٩ -
بسم الله الرّحمن الرّحيم
إلى الأخ المكرّم والحبر المفخم الشّيخ عبد اللّطيف بن الشّيخ عبد الرّحمن لطف الله به في الدّارين، وجعله مِمَّن يؤتى أجره مرّتين، وحفه بالألطاف وأمنه مما يحذر ويخاف. آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛
متّعنا الله بحياتك دعت الحاجة إلى الفتيا المباركة من عندك، وهي أنّ رجلًا تزوّج امرأة على صداق خمسة ريالات فلما جاء