للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه لا يعرفه، أو يفسره بالشرك في الربوبية الذي أقر به المشركون، وحينئذ بينت له أن الشرك في الإلهية، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله: كالسجود، ودعاء الأموات والغائبين، والذبح لهم، والنذر لهم، وهذه الأمور كانت تفعل عند مشاهد شركية في اليمن والحرمين، ومع الجن في نجد، وغيرها من الجزيرة.

أيظن هؤلاء المجادلون بالباطل أن العلماء الذين نصوا على أن هذه الأفعال والأقوال من الشرك الأكبر - أنهم لا يعرفون معنى الحديث الذي أوردتموه؟ أو لا يعرفون الشرك؟ وهذا ظاهر ولله الحمد، ونص عليه العلماء، وحكوا الإجماع عليه، وأقاموا عليه الأدلة من الكتاب والسنة. فإن كابر، وعاند، فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا.

نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله -سبحانه وتعالى- أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

...

[الكتابة على القبر]

سئل الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) -رحمه الله تعالى- عن كتب اسم الميت على نصيبة القبر، فقال: داخل في عموم النهي عن الكتابة على القبر.

[نصاب الزكاة في الأريل]

وسئل كم نصاب الزكاة في الأريل*؟ فقال: إحدى وعشرون واثنان وعشرون.

[الرسم على القبر]

وسئل عن الرسم على القبر فقال: لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم علّم على قبر عثمان بن مظعون بحجر، جعله علما عند رأسه.

[فعل ذوات الأسباب في وقت النهي]

وسئل عن فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، فقال: الذي يظهر لي أن القول بجوازه أولى.


* أي: الريالات. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

<<  <  ج: ص:  >  >>