القربة في الوقف لقيام القرينة الدّالّة على قصد الحرمان الذي هو معصية. ومِمَّن أفتى ببطلان الوقف على الذّكور دون الإناث العلامّة الكمال الرّداد، وغيره. وقد أفتيت به مرارًا. والله أعلم. اهـ.
ورأيت في موضعٍ آخر من فتاواه أيضًا: اعلم أنّ العلّامة الكمال الرّداد المعول عليه في الإفتاء في عصره أفتى ببطلان هذا الوقف المقترن بقصد الحرمان مع اطّلاعه على مقتضى كلام الشّيخين، وإنِّي أفتي بالبطلان لوجود المعصية، وهذا لا يخالف فيه الشّيخان ولا غيرهم، فالوقف باطل عند الشّيخين وغيرهم، وينتقض الحكم بصحّته ولا يخلو هذا القاضي من ارتكاب هوى أو عدم تأمّل لما أفتى به العلّامة الكمال الرّداد. وكيف يسع الرّداد أن يفتي بالبطلان ويخالف الشّيخين والأكثرين كما زعم هذا الزّاعم. وهذا مما لا يجوز اعتقاده فنعوذ بالله من نسبة العلماء إلى مثل ذلك.
وكم من عائبٍ قولًا صحيحًا ... وآفته من الفهم السّقيم
{فائدة}: قال شيخنا الوالد الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن -رحمه الله تعالى- تحت رسالة أعماله من مسائل الرّبا والحيل المحرّمة: إنّ الأعمام -رحمهم الله تعالى- اختاروا بعد ذلك عدم التّفصيل خوفًا من الاسترسال، وردع العامّة الذين لا يحسنون التّفصيل ولا يفهمون الشّروط إلى الوقوع في الرّبا الصّريح فحسموا المادّة حسمًا تامًّا. انتهى كلامه رحمه الله وعفا عنه.