(وأما مسألة الوقف): فالحكم فيما إذا قال: على أولادي، أو على ذريتي، مختلف. أما إذا قال: على أولادي، فما دام باقيا من أولاده أحد، ذكر أو أنثى، استحق جميع الوقف. فإذا انقرض البطن الأول صار لولدهم، وفي دخول أولاد البنات خلاف مشهور، كذا إذا قال: على أولادي، كل على قدر ميراثه فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول.
وأما الوقف على الذرية: فيتناول قريبهم وبعيدهم، ذكورهم وإناثهم سواء، وفي دخول أولاد البنات أيضا الخلاف المشهور، والله -سبحانه وتعالى- أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم جمعان بن ناصر -سلمه الله تعالى آمين-.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وموجب الخط إبلاغ السلام،
[عيب المبيع إذا علمه المشتري]
وما سألت عنه في دعوى عيب المبيع، إذا علمه المشتري وأمسكه ليرجع بالأرش، فهل يقبل قوله بلا بينة، أم لا؟ فاختلف في هذه المسألة فقهاء نجد: فبعضهم يقول: يقبل قوله بيمينه، وبعضهم يقول: لا يقبل قوله إلا ببينة أشهدها حين بان له العيب، وهذا هو الذي يترجح عندي.
[رد المبيع إذا اشترى خيرا منه]
وأما قولهم: من اشترى متاعا، فوجده خيرًا مما اشترى، فعليه رده؛ فهذا كما لو اشترى عباءة، يقول صاحبها: إنها صوف أو قز، فوجدها المشتري قيلان، والبائع جاهل الحال، كما لو اشتراها على أنها قيلان، فوجدها المشتري صوفا ونحوه، فله ردها. وكما لو اشترى غازيا على أنه ناقص، فوجده