للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم"١؛ ولأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه، فوجب أن لا يكلف اليمين فيه على البت.

وأما إذا ادعى أن هذه العين له الآن، وشهدت البينة بأنها كانت له أمس، أو أنها كانت في يده أمس، لم تسمع بينة لعدم تطابق البينة والدعوى.

قال في الإنصاف في أصح الوجهين: حتى يتبين سبب يد الثاني نحو غاصبه بخلاف ما لو شهدت أنه كان ملكه، اشتراه من رب اليد، فإنها تقبل انتهى.

وأما إذا شهدت البينة بأن هذه العين لهذا المدعي بهذه الصيغة، كفى ذلك، وسلمت إلى المدعي، ولو لم تقل وهي في ملكه الآن.

وأما إذا ادعى أن هذه العين كانت ملكا لأبيه أو أمه أو أخيه، ومات وهي في ملكه، فصارت لي بالميراث، فإن شهدت البينة بأن هذه العين كانت ملكا لأبيه ونحوه، ومات وهي في ملكه سمعت البينة بذلك، وإن قالت البينة كانت ملكا لأبيه ونحوه، ولم تشهد بأنه خلفها تركة، لم تسمع هذه البينة.

وفي الفروع والإنصاف عن الشيخ تقي الدين -رحمه الله- أنه قال فيمن بيده عقار، فادّعى آخر بثبوت عند حاكم أنه كان لجده إلى موته، ثم لورثته، ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه - لا ينزع منه بذلك؛ لأن أصلين تعارضا، وأسباب انتقاله أكثر من الإرث، ولم تجر عادتهم بسكوتهم المدة الطويلة، ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار الناس بهذا الطريق، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

...

هذه مسائل سئل عنها الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) رحمه الله تعالى، ونصها:-

ما يقول شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)


١ أبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>