أيده الله تعالى عن مسائل أشكلت علينا، وهي: الشفعة، هل تثبت للشريك مطلقا، أم لا تثبت إلا فيما يقسم قسمة إجبار؟ وعن ما إذا رهن إنسان شيئا معلوما في دين معلوم، وأراد الراهن أن يستدين من غير المرتهن، ويرهن عنده ما فضل بعد قدر دين المرتهن الأول، هل يصح ذلك أم لا؟
وعن ما إذا مات إنسان مسلم وله أولاد منهم مسلم وكافر، فأسلم الكافر بعد مدة طويلة أو غير طويلة، وبعض التركة بحاله، لم يبع، ولم يرهن، ولم يقسم، هل يرث الكافر من ذلك أم لا؟ وعما إذا وقف إنسان وقفا على مدرسة معينة أو سراج يوقد في مسجد معين، هل يجوز صرفه إلى مدرسة، أو مسجد غير ما عينه الواقف؟ وعما إذا ثبت لإنسان على إنسان دين، ثم ثبت على من لهم الحق دين لإنسان آخر، وقال للمدين الأول: لا تعط ديانك إلا بحضرتي؛ فإني قارع ما عليك له في يدك، فلم يعمل بقوله، وأوفى غريمه مع غيبة من قرع الدين في يده، هل يلزمه ضمان ما قرع في يده أم لا؟ وعن رجل وقف نخلة أو نخلتين -مثلا- يشتري بغلة ذلك الوقف أضحية كل سنة، واحتاج ولد الواقف حاجة شديدة، ربما أن من احتاج مثل حاجته يموت جوعا، هل يجوز بيع أصل الوقف أم لا؟ وإذا لم يبع الأصل فهل يجوز صرف الغلة إلى من احتاج من ولده، أم يلزم الوصي أن يشتري بها أضحية، ويمنع ورثته أكل الغلة مع حاجتهم؟ أفتونا مأجورين.
(الجواب) وبالله التوفيق:
[ما تثبت فيه الشفعة]
أما المسألة الأولى: ففيها عن الإمام أحمد روايتان: (إحداهما): وهي المذهب عند أكثر الأصحاب: لا تجب الشفعة إلا فيما يقسم قسمة إجبار، فلا تجب في الدار الضيقة، والبئر، ونحو ذلك، لحديث جابر مرفوعا: أنه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت