ما لزم أحدًا فعله ونحن ما جسرنا على الفتيا به؛ لأجل أنّه خلاف أقوال العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، وهو ما روته أم سلمة قالت كانت ليلى التي يصير إلَيَّ فيها رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- مساء يوم النّحر فصار إلي فدخل وهب بن زمعة ومعه رجل متقمصين فقال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لوهب بن زمعة:"هل أفضت أبا عبد الله؟ "، قال: لا والله يا رسول الله. قال:"انزع عنك القميص". فنَزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: وَلِمَ يا رسول الله؟ قال:"إنّ هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلّوا من كلّ ما أحرمتم منه إلّا النّساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به". قال ابن جماعة: رواه أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ. قال البيهقي: لا أعلم أحدًا من القدماء قال به. قال: النّووي فيكون الحديث منسوخًا دلّ الإجماع على نسخه. الله أعلم. وصلّى الله على محمّد وآله وصحبه وسلّم.
- ٢٢ -
بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد الله بن الشّيخ إلى الأخ جمعان بن ناصر.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد، خطّك وصل وصلك الله إلى رضوانه، وما ذكرت من جهة كثرة السّؤال فالحرص على العلم ينفع الله به، ولا ينقد على الإنسان إلّا الغفلة عمّا أشكل عليه.
فأمّا المسألة الأولى وهي: قوله إن زرعت أرضي حبّا فهي بكذا كيلًا مسمّى، أو شعيرًا بكذا، أو قطنا بكذا، وزنًا معلومًا فهذه المسألة فيها