للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في طعام توفيني بها، فإن كان المسلم إليه معسرا، وأكرهه غريمه على ذلك فهو حرام باتفاق الأئمة، قاله الشيخ تقي الدين، قال: لأنه مكره بغير حق. وإن كان المسلم إليه غير معسر، فالذي يظهر لنا عدم الجواز، لأن ذلك يتخذ حيلة على جعل الدين رأس مال سلم، والله -سبحانه وتعالى- أعلم وأحكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد آل عمر بن سليم إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) سلمه الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فأفتنا -عفا الله عنك- هل تعليم شيء من القرآن يجوز أن يكون صداقا أم لا؟ والحديث الذي فيه "أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن وقال: لا تكون لأحد بعدك مهرا"، هل هو صحيح أم لا؟ كذلك -عفا الله عنك- إذا زرع إنسان أرضا مغصوبة، هل يكون عيشها مكروها أم لا؟ وهل يجوز للإنسان أن يشتري منه أم لا، أو سلم له في عيشها؟

وعن ولد الزنى إذا صلح، هل يجوز له إهداء شيء من القرب، مثل: الحج والتضحية لوالديه أم لا؟ وهل هو مسنون؟ أو مكروه؟ كذلك الرقيق الذي ما يدري عن والديه إذا عتق؟

وعن قول بعض الناس لبعض في أثناء الكلام: يا ذخري كذا وكذا، ماذا يكون؟ وعن ما إذا كان طريق على طرف المقبرة، هل يكره للنساء المرور منه أم لا؟ وعن قول بعض الفقهاء وإن اجتازت المرأة بقبر، فسلمت عليه، فحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>