عن صيامه. وذكر في بعض روايات حديث ابن عمر:"فإن غم عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين". وذكره عن غير ابن عمر أيضًا مرفوعًا. وهذا يدلّ على المنع من صيامه. والأحاديث صحيحة مقطوع بصحّتها. والمنع من صيامه هو اختيار شيخنا محمّد بن عبد الوهّاب -رحمه الله تعالى- ومَن أخذ عنه وينهون عن ذلك لوجوه أربعة:
الأوّل: أنّ تلك اللّيلة من شعبان بحسب الأصل، ولا تكون من رمضان إلّا بيقين.
الوجه الثّاني: النّهي عن تقدّم رمضان بيوم أو يومين فمَن صامه فقد تقدّم رمضان.
الوجه الثّالث: الأحاديث التي فيها التّصريح بالنّهي عن صيامه، وذلك قوله:"فأكملوا العدّة ثلاثين" وفي بعضها تخصيص شعبان.
الوجه الرّابع: حديث عمار: "مَن صام يوم الشّكّ فقد عصى أبا القاسم -صلّى الله عليه وسلّم-"، وهو يوم شكّ بيقينٍ. هذا حاصل الجواب. وسلِّم لنا على أحمد وإخوانه. ومن لدينا إسماعيل وإخوانه بخيرٍ وينهون السّلام. وأنت سالم. والسّلام.
- ٣١ -
بسم الله الرّحمن الرّحيم
ومن رسالة لوالدنا الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن -رحمه الله وقدّس روحه ونوّر ضريحه بمنه وكرمه-.
قال -رحمه الله تعالى وعفا عنه-:
وينبغي التّنبيه على أمرٍ مهمٍّ عمّت به البلوى عندكم ويتعيّن إنكاره، وهو الاستنجاء في البرك ونحوها، وفيه خطر عظيم لاسيما على الرّواية المشهورة في مذهب أحمد -رحمه الله تعالى- اختارها أكثر المتقدّمين والمتوسطّين. وهي أنّ الماء ينجس بملاقاة بول الآدمي وعذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، واستدلّوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: "لا يبولانّ أحدكم في الماء الدّائم